السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

489

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

دفع الصائل « 1 » . واستعمل أيضاً بمعنى ردّ خصومة المدّعي وإبطال دعواه « 2 » . وإذا عدّي فعله ب - « إلى » كان معناه الإنالة ، كقوله تعالى : ( فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ ) « 3 » ، وإذا عدّي ب - « عن » كان معناه الحماية ، كقوله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ يُدافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ) « 4 » . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : ورد الدَّفع في كلمات الفقهاء في عدّة مواضع نشير إليها إجمالًا فيما يلي : 1 - دفع المال : أ - دفع الزكاة : ذكر الفقهاء أنّه يجب دفع الزكاة لأهلها عند تحقّق الشروط ، ولا يجوز تأخيرها إلّا لعذر ، كانتظار المستحقّ ، وحضور المال ، فيضمن بالتأخير « 5 » . واستدلّ لذلك بقوله تعالى : ( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها ) « 6 » . وما رواه عبد الله بن سنان عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قال : « نزلت آية الزكاة ( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها ) في شهر رمضان ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله مناديه ، فنادى في الناس : إنّ الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة . . . » « 7 » . ( انظر : زكاة ) ب - دفع الجزية والخراج والضرائب : الجزية والخراج من موارد بيت المال الواجب دفعها على من تعلّقت به ؛ فالجزية - كما تقدّم - تجب على أهل الذمّة مقابل حقن دمائهم وسكناهم في دار الإسلام ضمن أحكام وشروط معيّنة « 8 » ، والخراج يجب دفعه على من قبّله الإمام أراضي الخراج بشروط وضوابط تجدها في

--> ( 1 ) حاشية ابن عابدين 5 : 351 ، ط المصرية . ( 2 ) التبصرة 1 : 132 ، ط العلمية . روضة الطالبين 12 : 13 ، ط المكتب الإسلامي . ( 3 ) النساء : 6 . ( 4 ) الحجّ : 38 . ( 5 ) شرائع الإسلام 1 : 167 . الدروس الشرعية 1 : 145 . مسالك الأفهام 1 : 434 . مجمع الفائدة 4 : 32 . جواهر الكلام 15 : 456 - 457 . فتح القدير 2 : 28 ، ط بولاق . جواهر الإكليل 1 : 140 ، ط دار المعرفة . حاشية قليوبي 2 : 195 . المغني 2 : 684 . ( 6 ) التوبة : 103 . ( 7 ) وسائل الشيعة 9 : 19 ، ب 1 من الزكاة ، ح 1 . ( 8 ) انظر : شرائع الإسلام 1 : 246 . مغني المحتاج 2 : 242 . المغني 10 : 567 وما بعدها .